إذا انتهى البيع التنفيذي العقاري بقرار إحالة واكتسب المشتري العقار بموجبه، فلا يجوز الاحتجاج باستحقاق العقار كله أو بعضه للطعن ببطلان إجراءات التنفيذ.
إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الاحالة إلى من رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ، وهذا التملك يمنع من طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.