• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة في بيع التنفيذ ينقل ملكية العقار إلى من رسا عليه المزاد ويمنع طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى الاستحقاق

إذا انتهى البيع التنفيذي العقاري بقرار إحالة واكتسب المشتري العقار بموجبه، فلا يجوز الاحتجاج باستحقاق العقار كله أو بعضه للطعن ببطلان إجراءات التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الاحالة إلى من رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ، وهذا التملك يمنع من طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.