الطعن في تقرير الخبرة لا يقوم على مجرد سبق أحد الخبراء إلى تخمين عقارٍ قبل سنوات، ولا على عدم توقيع أحد الخصوم أو وكيله على التقرير، ما دام ذلك لا يمس جوهر الخبرة أو سلامتها.
ان كون أحد الخبراء خبيراً في التخمين الجاري على العقار قبل ثلاث سنوات لا يؤثر على الخبرة ولا يوجب بطلانها إن عدم توقيع أحد الطرفين أو وكيله على تقرير الخبرة لا يعد نقضاً يوجب عدم الأخذ بالخبرة المناقشة: إن كون أحد الخبراء خبيراً في التخمين الجاري على العقار قبل ثلاث سنوات لا يؤثر على الخبرة، كما أن عدم توقيع أحد الطرفين أو وكيله على تقرير الخبرة لا يعد نقصاً يوجب عدم الأخذ بالخبرة