يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب أحد رجال الضابطة العدلية، ومنهم ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك، في إجراء التحريات المنزلية عند الاقتضاء، ما دام القانون يجيز دخول المنازل وتفتيشها في حال الاشتباه ويفوضهم في أعمال التحقيق عدا استجواب المدعى عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ كتاب وزارة العدل رقم 7407 وتاريخ 25 / 4 / 1963 : أجازت المادة 89 من قانون أصول المحاكمات دخول المنازل وتفتيشها في حالة الاشتباه بأصحابها أنهم فاعلو جرم أو شركاء أو متدخلون فيه أو حائزون أشياء تتعلق بالجرم. كما أن المادة 101 من القانون المذكور أجازت القاضي بانابة أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. ولما كان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك الأمر الذي يجيز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء. وكانت المادة 300 من القانون المشار اليه أجازت القيام بالتحريات المنزلية للبحث عن التهريب. وكان ورود اختباريات أو اشعارات إلى الدوائر الجمركية عن حوادث تهريب معينة يوجب عليها اجراء التحقيق في هذه الجرائم، ومن أبرز وسائل التحقيق للتحريات المنزلية المشار اليها. لذلك يقتضي في الحالات المماثلة تسهيل مهمة رجال الضابطة الجمركية ومنحهم الاذن بهذه التحريات الأمر الذي يتفق مع أحكام القانون ويساعد على كشف جرائم التهريب والحيلولة دون طمس معالمها. فيرجى تبليغ ذلك من يجب. وزير العدل