الدفع بوقوع المصالحة من الدفوع الموضوعية التي يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة أن تبحثه وتفصل فيه ضمن عناصر الدعوى المطروحة أمامها.
ان الادعاء بوقوع المصالحة لايخرج عن كونه دفعا من الدفوع الموضوعية التي يجوز اثارتها للمرة الأولى امام محكمة الاستئناف مما يوجب عليها ان تفصل في الدعوى على أساس ما يقدم لها من دفوع جدية بالإضافة الى ما قدم الى محكمة الدرجة الأولى .