إذا كان العقار مسجلاً باسم المورث وظلّ النقل غير نافذ أو غير محدد الحصص، فإن وفاء أحد الورثة المتضامنين بجزء من ضريبة الريع يُعدّ إقراراً بالدين ويقطع التقادم ويستتبع بدء تقادم جديد من تاريخ الدفع.
ان دفع قسم من ضريبة ريع العقار المسجل باسم المؤرث من قبل احد أصحاب الحقوق من الورثة المتضامنين في دفع الضريبة يعتبر اقرارا يقطع التقادم مادة 381 مدني المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. ان المادة /١٦ / من نظام المحاسبة العامة نصت على سقوط الضريبة وتلاشيها بالتقادم في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع الضريبة موضع التحصيل كما أن وضع الضريبة موضع التحصيل يتوقف على قرار المحافظ فلم تبحث المحكمة في هذا الدفع 2. شملت المحكمة الضريبة البالغة ( ٦٧,٦٥ ) ليرة عن عام ١٩٥٥ بالتقادم مع أن اخطار المدعين بها تم في ١٩٥٩/٦/٢٤ الى قبل مرور الزمن فلا يشملها التقادم. 3. لقد جرى تحصيل مبلغ ( ٨٣,٤١ ) ليرة من بعض الشركاء في العقار المكلف بالضريبة وهم صالحة وأولادها بموجب الوصلين رقم ( ٢٥٥٧٤٧ ) المؤرخ ٢٧/٥/١٩٥٨ ورقم ( ٥١٨٩٣ ) المؤرخ ١٩٥٩/٨/٢٤ وبما أن دفع بعض الشركاء المتضامنين قسم من الضريبة هو إقرار بها يقطع ويفتح الباب أمام تقادم جديد يبدأ من تاريخ الوفاء فذهاب المحكمة الى خلاف ذلك وتشميل الدعوى بالتقادم دون الالتفات الى انقطاعه يغاير أحكام القانون فعن ذلك: من حيث أن كون العقارات مسجلة في القيود المالية باسم مورث المدعين وشركائهم على ضوء ما جاء في مذكرة إدارة القضايا المؤرخة ١٩٦١/١٠/٢٣ التي لم تقدم الجهة المدعية قيدا عقاريا بدحضه يستتبع فرض الضريبة وفقا لهذا القيد ويجعل كافة أصحاب الحقوق من الورثة متضامنين في دفع الضريبة دون تفريق بحيث ينوب كل منهم عن الآخرين فيما يدفعه طالما ان نقل الملكية لم يجر ولم تعرف مقدار سهام كل منهم وعليه يكون دفع جانب من هذه الضريبة من قبل أحد أصحاب الحقوق المتضامنين بمثابة إقرار يقطع التقادم بمقتضى المادة /۳۸۱/ من القانون المدني يعقبه ابتداء تقادم جديد يسري اعتبارا من تاريخ الدفع وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة فيكون الحكم المطعون فيه المبنى على التفريق والتجزئة فيما يدفعه أصحاب الحقوق من أصل الضريبية المتوجبة على كامل العقار لا يقوم على اساس سليم في القانون والطعن واردا عليه يستوجب النقضلذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.