• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر التمسك بسبـب آخر للإخلاء يثار أمام محكمة الموضوع ولو لم يرد في صحيفة الدعوى الأولى

لا يمنع تمسك المؤجر بسببٍ معين للإخلاء من الاستناد إلى سببٍ آخر للإخلاء يطرح أمام محكمة الموضوع أثناء المحاكمة، ولو لم يُذكر في استدعاء الدعوى، كما لا يؤدي وجود دعوى لاحقة قائمة على سبب مختلف إلى سقوط الدعوى السابقة إذا كان لكلٍ منهما سبب قانوني مستقل.

نص الاجتهاد

ان تشبث المؤجر بالإخلاء لسبب ما لا يحول دون استناده الى سبب آخر ولو كان هذا السبب لم يتطرق اليه في صلب استدعاء الدعوى ويكفي أن يثار أمام قاضي الموضوع في معرض المحاكمة، وان لجوء المدعي الى اقامة دعوى ثانية أثناء رؤية الدعوى الاولى وصدور حكم بالإخلاء لعلة الرغبة في البناء ليس من شأنه وجوب رد الدعوى السابقة المقامة بطلب التخلية لأسباب قانونية غير سبب البناء لان الذي يملك حقا يخوله اياه القانون لا يمتنع عليه المطالبة به