إذا كان المال المسروق تافهاً وقد أُعيد، جاز الأخذ بالتخفيف القانوني في الجرائم الجنحية وفق النص الخاص، ولا يُطبَّق هذا الحكم على الجنايات ما لم يوجد نص مماثل صريح.
إن تفاهة المال المسروق وإعادته تستوجب التخفيف القانوني في قضايا الجنح بمقتضى المادة 662 عقوبات التي انحصر نصها في الجنحي ولا يوجد في القانون نص آخر مماثل له يتناول الجنايات وإن قصور النص على الجنح دون الجنايات يمنع من تطبيقه على الجنايات بطريق القياس.