• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك ويجوز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء

إذا كان الموظف من رجال الضابطة العدلية، جاز للقاضي إنابته في أي معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه، ويشمل ذلك التحريّات المنزلية عند قيام موجبها القانوني، ولا سيما في جرائم التهريب.

نص الاجتهاد

ان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك ويجوز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء المناقشة: أجازت المادة 89 من قانون أصول المحاكمات دخول المنازل وتفتيشها في حالة الاشتباه بأصحابها أنهم فاعلو جرم أو شركاء أو متدخلون فيه أو حائزون أشياء تتعلق بالجرم.كما أن المادة 101 من القانون المذكور أجازت القاضي بإنابة أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.ولما كان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك الأمر الذي يجيز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء.وكانت المادة 300 من القانون المشار اليه أجازت القيام بالتحريات المنزلية للبحث عن التهريب.وكان ورود اختباريات أو اشعارات إلى الدوائر الجمركية عن حوادث تهريب معينة يوجب عليها اجراء التحقيق في هذه الجرائم، ومن أبرز وسائل التحقيق للتحريات المنزلية المشار اليها.لذلك يقتضي في الحالات المماثلة تسهيل مهمة رجال الضابطة الجمركية ومنحهم الاذن بهذه التحريات الأمر الذي يتفق مع أحكام القانون ويساعد على كشف جرائم التهريب والحيلولة دون طمس معالمها.فيرجى تبليغ ذلك من يجب.