لا يُعدّ التحقيق الاجتماعي إجراءً واجباً في جرائم الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها لا تتجاوز سنة حبس.
التحقيق الاجتماعي غير واجب في الجرائم التي لا يتجاوز عقابها السنة المناقشة: ان اجراء التحقيق الاجتماعي في جرائم الاحداث غير واجب في الجرائم التي لا تتجاوز فيها العقوبة السنة حبسا كما نص المادة 47 من قانون الأحداث الجانحين