• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيق الاجتماعي غير واجب في الجرائم التي لا يتجاوز عقابها السنة

لا يُعدّ التحقيق الاجتماعي إجراءً واجباً في جرائم الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها لا تتجاوز سنة حبس.

نص الاجتهاد

التحقيق الاجتماعي غير واجب في الجرائم التي لا يتجاوز عقابها السنة المناقشة: ان اجراء التحقيق الاجتماعي في جرائم الاحداث غير واجب في الجرائم التي لا تتجاوز فيها العقوبة السنة حبسا كما نص المادة 47 من قانون الأحداث الجانحين