تنازل الشاكي عن شكواه يُنتج إسقاط الدعوى العامة في نطاق الجرائم التي يتوقف تحريكها على الشكوى، ولا يساوي من حيث الأثر صفح المجني عليه بعد الحكم الذي قد يفضي إلى وقف تنفيذ العقوبة. ولا يجوز الحكم بتدابير الحماية أو التأديب على الحدث إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة، أما إذا سقطت فلا محل لبحث فرضها.
إن الشارع قد فرق بين إسقاط الدعوى العام بسبب تنازل الشاكي عن شكواه الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات وبين توقيف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها المادة 156 عقوبات على أثر صفح المجني عليه بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات من أن تنازل الشاكي يكون له على العقوبة مفعول الصفح المشار إليه، وإن تدابير الحماية أو التأديب لا يمكن الحكم بها إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث المدعى عليه وعندها يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات أما في حال سقوط الدعوى العامة بالإسقاط فلا مجال للبحث بوجوب فرضها أو عدمه