يسري أثر إسقاط الحق الشخصي أو التنازل بما قد يفضي إلى إسقاط دعوى الحق العام بحق الحدث متى دلّ النص على ذلك، ولا تُفرض تدابير الحماية أو التأديب إلا في ظل قيام الدعوى العامة.
ليس ما يمنع قانونا من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث تبعا لإسقاط الحق الشخصي المناقشة: ان الشارع قد فرق بين اسقاط الدعوى العام بسبب تنازل الشاكي عن شكواه (الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات) وبين توقيف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها (المادة 156 عقوبات) على أثر صفح المجني عليه بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات من أن تنازل الشاكي يكون له عل العقوبة مفعول الصفح المشار اليه. وان تدابير الحماية أو التأديب لا يمكن الحكم بها الا اذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث المدعى عليه وعندها يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات أما في حال سقوط الدعوى العامة بالإسقاط فلا مجال للبحث بوجوب فرضها أو عدمه.