لا يصح اللجوء إلى التبليغ بطريق الإلصاق إلا بعد بيان سبب تعذر التبليغ الشخصي إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
يعتبر تبليغ البطاقة بطريق الإلصاق باطلاً إذا لم يبين الموظف سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه.