• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بطريق الإلصاق إذا لم يبيّن الموظف سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه

لا يصح اللجوء إلى التبليغ بطريق الإلصاق إلا بعد بيان سبب تعذر التبليغ الشخصي إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

يعتبر تبليغ البطاقة بطريق الإلصاق باطلاً إذا لم يبين الموظف سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه.