• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر أسناد التمليك حجة على الكافة ولا يسمع الادعاء بصورية عقد بيع العقار عند طلب الإخلاء للسكن

إذا استند طالب الإخلاء إلى سند تمليكٍ ظاهر الدلالة، فلا يُسمع في معرض منازعة الإخلاء لعلة السكن الادعاء بصورية عقد بيع العقار على نحوٍ يطعن في حجية سند التمليك تجاه الكافة.

نص الاجتهاد

تعتبر أسناد التمليك حجة على الناس كافه بما دون فيها لا يسمع الادعاء بصورية عقد بيع عقار في معرض طلب الإخلاء لعلة السكن