إذا استند طالب الإخلاء إلى سند تمليكٍ ظاهر الدلالة، فلا يُسمع في معرض منازعة الإخلاء لعلة السكن الادعاء بصورية عقد بيع العقار على نحوٍ يطعن في حجية سند التمليك تجاه الكافة.
تعتبر أسناد التمليك حجة على الناس كافه بما دون فيها لا يسمع الادعاء بصورية عقد بيع عقار في معرض طلب الإخلاء لعلة السكن