إذا كان المال المسروق تافهاً وأُعيد، جاز تطبيق التخفيف القانوني المقرر في نص خاص بالجنح. أمّا الجنايات فلا يُمدّ إليها هذا النص بالقياس لقصوره عليها.
إن تفاهة المال المسروق وإعادته تستوجب التخفيف القانوني في قضايا الجنح بمقتضى المادة 662 عقوبات التي انحصر نصها في الجنحي ولا يوجد في القانون نص آخر مماثل له يتناول الجنايات وإن قصور النص على الجنح دون الجنايات يمنع من تطبيقه على الجنايات بطريق القياس.