إذا كان سند التمليك ثابتًا ومحتواه دالًا على الملكية، فإنه يكون حجة على الكافة، ولا يُقبل الادعاء بصورية عقد البيع على نحو يناهض مضمونه عند التمسك به لطلب الإخلاء لعلة السكن.
تعتبر أسناد التمليك حجة على الناس كافه بما دون فيها لا يسمع الادعاء بصورية عقد بيع عقار في معرض طلب الإخلاء لعلة السكن