• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة قيام علاقة التبعية والخضوع لسلطة الإشراف والأمر

العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية ليست باسم العقد ولا بقدر حرية العامل في تنظيم وقته، بل بقيام التبعية القانونية لصاحب العمل من حيث سلطة الأمر والإشراف؛ فإن وجدت كان العقد عقد عمل، وإن انتفت كان عقد مقاولة. وتطبيق آثار عقد العمل، ومنها مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، يتوقف على ثبوت هذه الصفة.

نص الاجتهاد

ان ضابط التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة هو قيام علاقة التبعية بين الطرفين في عقد العمل وفقدانها في عقد المقاولة المناقشة: أن ما يجب البت به أولا هو:تحديد صفة المدعي وتكييف علاقته التعاقدية بالشركة المدعى عليها هل هي علاقة عامل برب عمل أم علاقة مقاول على ضوء النية المشتركة للطرفين مستنتجة من تعاملها اذا تبين أن علاقته مع الشركة علاقة عامل برب عمل فهل كرس كل وقته لخدمة رب عمله أم لا. والمعيار في تحديد صفة المدعي وتكييف علاقته بالجهة المدعى عليها هو كما استقر الفقه والقضاء القانونية – تبعيته للشركة المدعى عليها ومعرفة ما اذا كان خاضعا لمراقبتها واشرافها. فاذا تبين أن في علاقته تبعية قانونية – الى جانب تقاضيه أجرا عن عمله فهو عامل والا فهو مقاول ففيم تتمثل هذه التبعية وما هي صورها ؟ تتمثل هذه التبعية في قيام الحق لرب العمل في اصدار الأوامر ، وفي ثبوت الالتزام من جانب العامل بإطاعة تلك الاوامر اما صور هذه التبعية فتتفاوت حسب امكانيات صاحب العمل في استعمال حقه بالإدارة والاشراف وتختلف تبعا لتباين نوع العمل ونشاط العامل مما يجعلها قد تدق في بعض الاحوال لدرجة يصعب معها تكييف حقيقة العلاقة بسهولة. شرح عقد العمل في القانون الموحد ١٥٣ و ١٥٤ للأستاذ سعيد عبد السلام حبيب. وفي التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة فان القضاء الفرنسي اعتبر ) انه الضابط الوحيد للتفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة هو قـيــــام علاقة التبعية بين الطرفين في عقد العمل وعدم قيامها في عقد المقاولة ». وعليه فاذا ما ثبت حق صاحب العمل في الادارة والاشراف كان العقد عقد عمل ولا يهم بعد ذلك ما اذا كان الشخص حرا في تحديد وقت العمل أو مقيدا بتحديد هذا الوقت وما اذا كان الشخص يعمل لدى صاحب عمل واحد أو جملة من أصحاب الاعمال. المرجع السابق و ۱٦۳ ولقد اشتد الخلاف في الفقه والقضاء في تكييف العلاقة بين المؤسسات وأصحاب المهن الحرة كالطبيب مثلا ۰۰۰ لان عمله يقوم على الممارسة الشخصية لفنه ويتمتع بطابع الاستقلال في تنفيذه وتأديته فلا يمكنه أن يتلقى ارشادا لغير عقله أو توجيها لسوى تفكيره والا خالف قوانين المهنة واصول الفن ( ) على أنه مهما يكن من أمر هذا الخلاف لقد استقر القضاء ومعه أغلب الفقه على أن الطبيب الذي تستخدمه المؤسسة لعلاج عمالها يخضع لأحكام عقد العمل الفردي ). « كما أنه لا محل للقول باشتراط التبعية أو الاشراف على العمل الفني نفسه » « ولا محل للقول باشتراط التفرغ فليس ما يمنع من أنيشتغل عامل لدى أصحاب عمل متعددين في أوقات مختلفة » • المرجع السابق و ۱۷۲ ۰ وفي قرار لمحكمة استئناف القاهرة في ٣/٢٤/ ١٩٥٨ وحيث أن الثابت من الاطلاع على خطاب تعيين المستأنف عليه وعلى باقي المستندات المقدمة أن الشركة حددت للمستأنف عليه الحدود الواجب اتباعها بالقيام بعمله أو حتمت عليه الحضور في مواعيد معينة وفي مكان أعدته لذلك فكان يباشر العمل في نطاق هذه الحدود او الأوامر التي أصدرتها الشركة وليس معنى قول الشركة بأنه كان مستقلا ويتمتع بالحرية من حيث العمل المهني انه لم يكن خاضعا للشركة اذ ان التبعية القانونية تتفاوت بتفاوت امكانيات رب العمل في استعمال سلطته وتختلف سعة وضيقا باختلاف وجه نشاط العامل ويكفي لقيامها خصوصا للعمال أصحاب المهن كالطبيب والمهندس ، أن يكون لرب العمل حق الاشراف والتوجيه على العامل في قيامه بعمله بما يشير به من تعليمات دون أن تكون سلطة الاول مستمرة بصفة فعلية طيلة قيام الثاني بتنفيذ التزاماته ، بل يكفي مجرد الاشراف الاداري والادبي ). المرجع السابق . واذا كان الاستقلال الفني للطبيب ، كما رأينا لا يمنع من قيام عقد التبعية فهو كذلك لا يمنع من قيام هذا العنصر بالنسبة لجميع أصحاب المهن الحرة كالمحامي لدى شركة أو المهندس عند مقاول ، والمدرس في معهد ». المرجع نفسه أما بالنسبة للأعمال العقلية التي يمارسها الطبيب والممثل والصحفي والاستاذ والتي هي عادة مهنة حرة فان القضية تكون أكثر دقة ، ويبدو أن هنالك تعارضا بين استقلال المهن الحرة والخضوع الفني الذي يفرضه ايجار الخدمات ، ولا شك أنه أصبح من المألوف في أيامنا أن يضع عامل عقلي نفسه في خدمة مشروع ، مصح ، جريدة ، مسرح ، محتفظا باستقلاله الفني لأنه بممارسته فنه لا يتلقى أوامر من صاحب عمل غير مختص، ومع هذا فالقضاء يقبل بممارسة مهنة حرة ضمن بعض الشروط بموجب عقد عمل ما دام العامل العقلي قد يتعهد بأن يقدم الى مؤسسة عملا نظاميا وهو في هذه الخدمة خاضع لسلطة رئيس المؤسسة الذي يحدد ساعات العمل ومكانه وله الحق في مراقبة تنفيذ هذه التعهدات وهذا الخضوع المحدد كان بنظر القضاء كي يصف العقد بأنه ايجار خدمات ، وهذا التحليل هو لمصلحة العمال العقليين الذين لا يمكن أن يسرحوا الا بمهلة انذار » • مجموعة المواد المدنية طبعة عام ١٩٥١ ومن الجلي أن المبادئ المتقدمة في التبعية القانونية وصورها لا تختلف في شيء عما قررته محكمة النقض السورية في قرارات عدة منها: القرار الصادر بهذه الدعوى المتضمن نقض الحكم فيها لأول مرة والذي تقدم ذكره وقد جاء فيه « وان العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل ، أو كلما اقتضت الحاجة اليه لا يستحق الاجازة السنوية ). من حيث أن العامل الذي يعمل ساعات محددة وبأوقات معينة تحت اشراف رب العمل وسلطته ويتقاضى أجرا عن عمله يعتبر مرتبطا بعقد عمل اما اذا احتفظ العامل باستقلاله وتعهد بأن يقوم بعمل معين ينفذه حسب مشيئته بأوقات وأساليب ومناهج يختارها لنفسه فان العقد يعتبر عقد مقاولة ». جاء في قرار لمحكمة النقض صدر في ١٩٥٥/٤/٢٨ ومنشور ب لعام ١٩٥٥ : » أن العقد الذي يرتبط به طبيب موظف في دائرة الصحة والاسعاف العام مع مؤسسة خاصة انما هو عقد عمل » • من هذه المبادئ نرى أنه يعتبر عاملا ومرتبطا بعقد عمل من تربطه برب عمله تبعية قانونية ويتقاضى أجرا لقاء عمله سواء كرس كل وقته لخدمة رب عمله ، أو تفرغ له ساعات معينة سلفا ، أو بادر اليـــه كلما اقتضت الحاجة اليه ، دون أن يكون للعامل بالذات حق تحديد وقت العمل ، وسواء كان العامل يشتغل بأعمال أخرى أم لا مهما كانت على أن لا يحول ذلك بين رب العمل والاشراف على مستخدمه في حدود عقده معه. وبتطبيق ما تقدم على علاقة المدعي محمد. بالشركة المدعى عليها نجد أنه: موظف لدى وزارة التربية والتعليم ، ومتعاقد مع الجهة المدعى عليها بصفة رئيس فنى في معاملها كما ذكر باستدعاء الدعوى. أو للقيام بإصلاح الاعطال الفنية التي لا يستطيع جهازها الفني اصلاحها كما جاء بأقوال الجهة المدعى عليها بمذكرتها المبرزة بجلسة ١٩٦٢/٣/٦ في الصحيفة ٣: « وعلى هذا كانت ورشات الشركة الفنية تقوم بإصلاح الاعمال الفنية فاذا ما أشكل عليها أمرا أو استصعب عليها موضوع استنجدت بالمدعي » و ثابت من الاضبارة وظروف الخدمة وأقوال الطرفين أن المدعي لم يكن حرا في تحديد وقت عمله وانما كان يحدد له هذا الوقت رب العمل – الذي لا يمكنه تحديد وقت العمل مسبقا وانما يستدعيه كلما اقتضت الحاجة اليه دون أن يكون للمدعي حق المناقشة بوقت العمل لان التأخير عن اصلاح الاجهزة المتعاقد على اصلاحها يؤدي الى تلف المواد المودعة في برادات الجهة المدعى عليها ولا يرد على ذلك قول الجهة المدعى عليها بوجود ورشات فنية فعقده يلزمه على حد قولها – بإصلاح ما تعجز عنه ورشاتها وحين تستنجد به – ومما نرى أن تحديد وقت العمل منوط بالجهة المدعى عليها وعلى المدعي أن يتقيد به وهذا مظهر من مظاهر سلطة الأمر التي يتمتع بها رب العمل ، والانقياد لها مظهر من مظاهر تبعية العامل لرب العمل أضف الى ذلك تنجلي سلطة رب العمل الى حد ما على المدعي من الكتاب المبرز المؤرخ في ١٩٦٠/٦/٢٢ الموجه من الشركة المدعى عليها الى المدعي والمتضمن « فتقرر رد طلبه » أي طلب المدعي قبول استقالته. ومن الكتاب المبرز أيضا المؤرخ ١٠ / ٨ / ١٩٦٠ الموجه من الشركة الى المدعي ويتضمن ) اطلع المجلس على مضمون كتابكم المؤرخ ٧/١٣/١٩٦٠ وهو اذ يشكر امتثالكم لقراره السابق فيما يتعلق برد طلب اعفائكم ومن كتابها المؤرخ ١٩٦١/٥/١٣ المتضمن الموافقة على انفصال المدعي عن العمل بنهاية شهر أيار ١٩٦١ ولومه لتقصيره في عمله خلال فترة معينة ، وتكليفه تقديم تقرير مفصل عن أعمال معينة قام بها في الشركة فالجهة المدعى عليها: 1. تحدد مواعيد عمل المدعي كما تقتضيه طبيعة أعمالها 2. ترفض استقالته 3. تشكره لامتثاله لقرارها 4. تقبل استقالته وتلومه وتطلب اليه تقديم تقرير مفصل عن أعماله 5. تدفع له أجرا شهريا لقاء عمله فهذه البوادر ما الا هي صور من صور اشراف رب العمل على العامل. والمبادرة الى العمل في الوقت الذي تقتضيه طبيعة العمل ويحدده رب العمل تبعا لذلك ، والامتثال كما جاءت بكتاب الشركة الموجه الى المدعي – لرفض الاستقالة ما هي الا صور من صور خضوع العامل لرب عمله لما تقدم فان هذه المحكمة ترى أن علاقة المدعي بالجهة المدعى عليها علاقة عمل لا مقاولة ولا يغير في الأمر قول الجهة المدعى عليها لهذه الناحية » المدعي موظف لدى وزارة المعارف وليس له الارتباط بعمل آخر وان دوامه كان كيفيا » وانه لم يكن خاضعا لأدنى اشراف أو مراقبة تنفيذ عمله لان ارتباطه بغير وزارة التربية والتعليم يعرضه للمؤاخذة السلكية وعقابه من أجل ذلك تمارسه الوزارة المرتبط بها وليس للغير أن يتمسك بهذا أو يعاقب عليه. ومحكمة النقض أقرت بأن عقد الطبيب مع مؤسسته عقد عمل ولو كان الطبيب موظفا لدى وزارة الصحة والاسعاف العام كما تقدم. أما أن دوامه كان كيفيا فان الذي يكفيه هو الآلة المتعاقد على اصلاحها وعلى المدعي أن يباشر بإصلاحها بإخبار رب العمل أما أنه لم يكن خاضعا لأدنى اشراف ومراقبة ففيما تقدم يكفي للرد على هذه الناحية ومنه أن الاشراف الاداري والادبي كان لوصف العلاقة انها عقد عمل وثابت أن اشراف الجهة المدعى عليها على المدعي كان أكثر من ذلك هذا وان اشتراك الجهة المدعى عليها عن المدعي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون انهاء علاقتها السابقة معه ودون استقالته من عمله لدى وزارة التربية والتعليم ودون تغيير نوعية عمله بعد الاشتراك عما قبله يوضح ارادتها الحرة في اعتباره عاملا لديها بما يتفق وارادته وهذا ما يجعل وصف هذه المحكمة لعلاقة الطرفين بأنها مستندة الى عقد عمل في محله ومنسجم مع ارادة الطرفين حين أنشأ علاقتهما وحيث أن مدة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها بدأت في ١٩٤٨/١٠/٢٣ كما قالت الجهة المدعى عليها ووافقتها على ذلك الجهة المدعية بهذه الجلسة وانتهت الخدمة بالاستقالة اعتبارا من نهاية أيار ١٩٦١ وبلغت بذلك اثني عشر عاما وستة أشهر وثمانية أيام. وحيث أن واقعة الاستقالة انما جرت بظل القانون ۹۱ وبعد خدمة تجاوزت عشر سنوات فيترتب عليها تطبيق أحكام المادة ٨٠ من القانون المذكور التي تنص على استحقاق المستقبل بعد خدمة عشر سنوات لمكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق أحكام المادة ٧٣ من القانون ۹۱. لان الاحكام المتعلقة بعقد العمل الفردي من قانون العمل هي من النظام العام وتنظم العلاقات التعاقدية بين أرباب العمل والعمال بقواعد آمرة يكون لها أثر مباشر على العلاقات القائمة وقت نفاذها ولو أدت الى تعديل الروابط القانونية التي بدأت بظل القانون القديم لان النظام العام يعدل كل عقد أو حق يتعارض مع ما يقتضيه طالما أن لرابطة القانونية التي بدأت بظل الاحكام القديمة انتهت بعد نفاذ الاحكام الجديدة الآمرة وحيث أن المادة ٧٣ المذكور توجب في حال انتهاء عقد العمل لسبب يرتب تعويض مكافأة نهاية الخدمة اعطاء العامل تعويضا يعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية وأن يعطى عن جزء السنة بحسبه. وهذا ما يجب أن يكون أساسا في حساب مكافأة نهاية خدمة المدعيوحيث أن طلب الجهة المدعية تجزئة خدمة المدعي واعطائه ما يعادل راتب شهر عن كل سنة مرت بظل القانون القديم لا سند له من القانون لان حفظ الحقوق المكتسبة بظل القانون ۲۷۹ للعمال لا يجوز للمدعي الاستناد اليه لان المادة ١٥٤ من القانون ۲۷۹ والتي كانت تسود أحكامها خدماته قبل نفاذ القانون ۹۱ لا ترتب للمستقيل أي حق ما لم تبلغ خدماته على الاقل خمسة عشر عاما. فليس للمدعي أي حق بظل القانون ۲۷۹ ليتمسك بالحفاظ عليه بعد إلغاء القانون المذكور وان المادة ٨٠ من القانون ٩١ هي التي أوجدت ۹۱ هذا الحق حين أنت بحكم جديد يختلف عن الحكم المقرر بالقانون الملغى وهذه المادة وحدها هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة فطلب حساب المكافأة بأوسع مما نصت عليه المادتان ۸۰ و ۷۳ من القانون ۹۱ يستوجب الرد. وكذلك دفع الجهة المدعى عليها لهذه الناحية بأن المدعي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لان خدماته بظل القانون ۲۷۹ لم تبلغ الخمسة عشر عاما مستوجب الرد بسبب الاحكام الجديدة المنوه عنها وتكون مكافأة نهاية خدمة المدعي عن خدماته البالغة اثني عشر عاما وستة أشهر وثمانية أيام كما يلي: 1. ان السنوات الخمس الأولى ما يعادل راتب شهرين ونصف 2. عن الفترة اللاحقة للسنوات الخمس الأولى بما يعادل راتب سبعة أشهر ونصف اليوم باعتبار الراتب الشهري الاخير ٦٤٠ ليرة سورية. والمبلغ الذي يستحقه هو ٦٤١٠,٦٦ ليرة سورية. وحيث تبين من كتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية المبرز والمؤرخ ١٩٦٢/١٢/٣ أن حق المدعي تجاهها » محصور بمدخراته لدى المؤسسة والبالغة ٣٨٤ ليرة سورية فقط والمؤسسة على استعداد لدفعها اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٢ ودون حاجة لإقامة دعوى لهذا الموضوع » وحيث أن بإمكان المدعي مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتوفيق وضعه مع الشروط التي تفرضها النصوص المتعلقة بها وحيث أنه بجلسة ١٩٦٢/٤/٢٩ أرجأ المطالبة بالمبلغ المدخر لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ريثما يقوم بتوفيق أوضاعه مع النصوص الواجبة الاتباع وطلب حسم المبلغ المدخر له من مجموع استحقاقه عن مكافأة نهاية الخدمة ويصبح مطلبه الاخير لهذه الناحية هو: ٦٤١,٦٦ مقدار المكافأة كاملة – ٣٨٤ ل ٠س مدخرات المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية = ٦٦ / ٦٠٢٦ ليرة سورية. في الاجازات السنوية: في هذه الناحية لقد استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يستحق الاجازات السنوية هو الذي يكرس كل وقته لخدمة رب العمل. ان العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل أو كلما اقتضت الحاجة اليه لا يستحق الاجازة السنوية. وحيث أنه ثابت بأن المدعى كان يقوم بالعمل لدى المدعى عليه كلما اقتضت الحاجة اليه فلا يستحق الاجازة السنوية ولا بدلا عنها وكان مطلبه بدل الاجازات السنوية يستوجب الرد لما تقدم وعملا بالمادة ٦٣ أصول محاكمات والمادة ۸۰ و ۷۳ من القانون ۹۱ أقرر: ۱ – إ