الادعاء الشخصي يجب أن يُمارَس مع اتخاذ موطنٍ في مركز قاضي التحقيق عند عدم الإقامة فيه، وإلا سقط حق صاحبه في الاحتجاج بعدم التبليغ، ولا يكتسب حق الطعن في قرار منع المحاكمة إلا إذا كان قد ادعى شخصياً قبل صدوره فأصبح خصماً في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ يتوجب على من يتخذ صفة الادعاء الشخصي أن يتخذ له موطناً في مركز قاضي التحقيق. إن أحكام المادتين 63 و64 من الأصول الجزائية قد أجازت للمشتكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية وأوجبت عليه أن يتخذ له موطناً في مركز قاضي التحقيق إن لم يكن مقيماً فيه وغذا لم يفعل ذلك فليس له أن يعترض على عدم تبليغ الأوراق اليه ومؤدى هذه النصوص أن المدعي الشخصي يستطيع أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل بها للمرة الأولى فإذا انتهى قاضي التحقيق إلى منع المحاكمة قبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار لأنه لم يكن خصماً في الدعوى في تاريخ صدوره وإذا لم يتخذ لنفسه محل اقامة له في مركز قاضي التحقيق فلا يسوغ له أن يعترض على عدم تبليغ المعاملات الجارية وتبتدىء المدد القانونية بحقه من تاريخ القرار المطعون فيه.