• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توجيه اليمين المتممة متروك لقاضي الموضوع عند عدم اكتمال الدليل

اليمين المتممة من وسائل الإثبات التكميلية التي يملك قاضي الموضوع سلطة تقدير ملاءمة توجيهها أو عدم توجيهها، ولا إلزام عليه بها متى لم يكتمل الدليل في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن أمر توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيهها من الأمور المتروكة لتقدير قضاة الأساس لتقرير القناعة عند عدم وجود دليل كامل في الدعوى.