اليمين المتممة من وسائل الإثبات التكميلية التي يملك قاضي الموضوع سلطة تقدير ملاءمة توجيهها أو عدم توجيهها، ولا إلزام عليه بها متى لم يكتمل الدليل في الدعوى.
إن أمر توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيهها من الأمور المتروكة لتقدير قضاة الأساس لتقرير القناعة عند عدم وجود دليل كامل في الدعوى.