• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع لقناعة تقرير الخبرة من مسائل الواقع غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض

تقدير تقرير الخبير والأخذ به أو طرحه من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام التقدير قد قام على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

إن أمر قناعة المحكمة بتقرير الخبير من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الأساس ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض