تقدير تقرير الخبير والأخذ به أو طرحه من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام التقدير قد قام على أسباب سائغة.
إن أمر قناعة المحكمة بتقرير الخبير من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الأساس ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض