الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة يجوز استئنافها أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويصدر في هذا الاستئناف قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن