• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ويصدر في الاستئناف قرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة يجوز استئنافها أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويصدر في هذا الاستئناف قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن