لا يُحكم بإساءة استعمال المأجور بسبب إزالة جدارٍ فيه إلا بعد إثبات أن الإزالة تُعدّ، فنياً وموضوعياً، إساءةً مؤثرة في المأجور، وذلك بخبرة فنية مختصة.
إزالة الجدار في المأجور لا تعتبر إساءة لاستعماله إلا بعد إجراء خبرة فنية للتحقق من أن هذه الإزالة تعتبر إساءة