• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة الجدار في المأجور لا تُعد إساءةً للاستعمال إلا بعد التحقق بخبرة فنية من كونها كذلك

لا يُحكم بإساءة استعمال المأجور بسبب إزالة جدارٍ فيه إلا بعد إثبات أن الإزالة تُعدّ، فنياً وموضوعياً، إساءةً مؤثرة في المأجور، وذلك بخبرة فنية مختصة.

نص الاجتهاد

إزالة الجدار في المأجور لا تعتبر إساءة لاستعماله إلا بعد إجراء خبرة فنية للتحقق من أن هذه الإزالة تعتبر إساءة