• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الاتفاق على دفع بدل الإيجار مشاهرة يقع على عاتق المستأجر

عبء إثبات الاتفاق على دفع بدل الإيجار مشاهرة يقع على عاتق المستأجر، ولا يُفترض هذا الاتفاق لمجرد الادعاء به.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات الاتفاق على دفع بدل الايجار مشاهرة يقع على عاتق المستأجر المناقشة: من حيث ان الفقرة ( جـ ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٢/١٢/١١ ، المعدلة نصت على أنه ( خلافا لكل اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وللمستأجر ان يدفع بدل الايجار مشاهرة ويجب عليه حينئذ ان يؤدي زيادة خمسة بالمئة على بدل الإيجار الا اذا كان الاتفاق على دفع البدل مشاهرة ). ومن حيث ان عبء إثبات الاتفاق بين الطرفين كان على دفع البدل مشاهرة بمقتضى النص الآنف الذكر هو على عاتق الجهة المستأجرة الطاعنة كما ذهب اليه القاضي مصدر الحكم المطعون فيه. لذلك كان الطعن من هذه الجهة بغير محله القانوني ويستوجب الرد ومن حيث انه على فرض ان المبلغ المدفوع من قبل الطاعنة بواسطة الشاهد هو لقاء أجرة شهر شباط فان الجهة الطاعنة مقصرة بدفع اجرة شهري آذار ونيسان ۱۹٦۲ ، المطالب بها بالبطاقة البريدية. ومن حيث ان القاضي استخلص من شهادة الشاهد المستمع وقنع بأن ما دفعته الطاعنة الى الشاهد ابن المدعية كان سدادا للدين المحقق بذمتها للمطعون ضدها وليس عن أجرة شهر شباط وغيرها عن الاشهر المطالب بها بالبطاقة المرسلة اليها ينسجم مع الشهادة والوقائع المدونة ومن حيث ان الحكم المطعون فيه جاء سليما ومتفقا مع أحكام القانون ولا يرد عليه الطعن لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن موضوعا.