• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة

يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة

نص الاجتهاد

يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة المناقشة: إن تعدد الجرائم ذات الوصف الواحد من جناية وجنحة، إذا لم تكن متوفرة فيها شروط التكرار الذي أوجب القانون تشديد العقوبة بها تتمة عدم العظة والارتداع بالعقوبة السابقة، فإن ذلك يدل على أن حكمه المقنن أن صاحب السابقة الواحدة أو الأسبقيات، ينبغي أن لا تكون عقوبته مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة المحكمة على الحكم على صاحب السابقة بعقوبة أشد.