مجرد إزالة الجدار الفاصل بين عقارين لا يبرر الإخلاء ما لم يثبت أن الفعل يُعدّ إساءة استعمال للمأجور ويحقق مخالفة موجبة للتخلية.
ان ازالة الجدار الفاصل بين العقارين العائدين للمؤجر والمؤجرين لشخص واحد لا يوجب التخلية الا اذا ثبت ان ازالة هذا الجدار يعتبر اساءة استعمال للمأجور