• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة الجدار الفاصل بين عقارين لا توجب التخلية إلا إذا ثبت أنها تمثل إساءة استعمال للمأجور

مجرد إزالة الجدار الفاصل بين عقارين لا يبرر الإخلاء ما لم يثبت أن الفعل يُعدّ إساءة استعمال للمأجور ويحقق مخالفة موجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

ان ازالة الجدار الفاصل بين العقارين العائدين للمؤجر والمؤجرين لشخص واحد لا يوجب التخلية الا اذا ثبت ان ازالة هذا الجدار يعتبر اساءة استعمال للمأجور