• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجور الساعات الإضافية تستلزم التحقق من طبيعة العمل والتكليف به ودوامه طوال السنة

دعوى أجر الساعات الإضافية لا تُفصل فيها إلا بعد التحقق من طبيعة الأعمال خارج الدوام المعتاد، وما إذا كانت تفرض دواماً إضافياً متصلاً، ومن ثبوت التكليف بالعمل الإضافي وقيامه فعلاً بحسب ظروف الخدمة.

نص الاجتهاد

ان الفصل في دعوى المطالبة بأجور الساعات الإضافية تتطلب التحقيق عن طبيعة الاعمال التي يقوم بها العامل خارج أوقات العمل المعمول بها في المؤسسات وعما اذا كانت تضطره للدوام الإضافية او الاستمرار بدون انقطاع طيلة مدة الخدمة بدون فترة للراحة او الطعام لانجازها للتثبت من وجود التكليف بالعمل الاضافي وقيامه به في جميع ايام السنة .