• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد العمل يقطع العلاقة التعاقدية ولا يعدّ الالتحاق اللاحق امتداداً للخدمة السابقة

إذا فُسخ عقد العمل زالت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولا يترتب على التحاق العامل لاحقاً بالعمل اعتبار الخدمة متصلة أو ضمّ المدة اللاحقة إلى السابقة. والحكم بأجور ساعات إضافية لا يصح إلا بثبوتها بأدلة كافية ومحددة على التكليف بالعمل الإضافي ومداه الزمني.

نص الاجتهاد

ان فسخ العقد يزيل الرابطة التعاقدية بين العامل ورب العمل ولا يخول العامل المطالبة باعتبار عودته للعمل اتماما للعمل السابق ولاعتبار المدة الواقعة بعد التسريح إجازة بلا راتب بخلاف حالة التوقيف عن العمل التي تبقى فيه العلاقة مستمرة بين الجانبين وتجعل الخدمات متصلة مع بعضها . المناقشة: لما كان ظاهرا من وقائع الحكم ان القاضي ألزم الجهة الطاعنة باجور الساعات الاضافية ، بالاستناد إلى نفس الادلة المعتلة التي تداولها قرار النقض السابق ولما كانت افادات الشهود المستمعة غير متفقة على تحديد الأيام التي عمل بها المدعي حارسا والايام التي كان يقوم بها بمساعدة كاتب على الرصيف أو مأمور مستودع ولا تحديد ساعات الحضور الى العمل وساعات الانصراف منه ولا وقوع التكليف بالعمل الاضافي من قبل رب العمل ولا العمل المهم الجسيم الذي اضطر المدعي ) للدوام الاضافي طيلة المدة المحكوم بها بصورة مستمرة وبدون انقطاع أو راحة ، كان الحكم باجور الساعات الاضافية غير مرتكز على اساس سليم ومستوجب النقض. ومن حيث أن الطعن هو للمرة الثانية وان الموضوع صالح للفصل به فقد وجب رد الدعوى من ناحية الساعات الاضافية المدعى بها لعدم كفاية الادلة تطبيقا لأحكام المادة / ٢٦٠ / من قانون أصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم من ناحية أجور الساعات الاضافية المدعى بها ورد الدعوى من هذه الجهة موضوعا