• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل الوصية إذا صدرت من شخص غير مالك لقواه العقلية

تبطل الوصية إذا صدرت من موصٍ لا يملك قواه العقلية وقت صدورها، ويجوز للمحكمة الاعتماد على البيّنة والشهادة في إثبات ذلك متى اطمأنت إليها.

نص الاجتهاد

تعتبر الوصية باطلة إذا صدرت عمن لا يملك قواه العقلية. المناقشة: المناقشة: لما كان حق تقدير البينات للقاضي وقد اقتنع بشهادة كل من أحمد وفارس أبو راس. وكان كل منهما قد صرح في شهادته بأن الموصي كان حال الوصية غير مالك قواه العقلية. وكانت هذه الوصية باطلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 211/أحوال. وكان القاضي بردها صحيحاً من حيث النتيجة.