تبطل الوصية إذا صدرت من موصٍ لا يملك قواه العقلية وقت صدورها، ويجوز للمحكمة الاعتماد على البيّنة والشهادة في إثبات ذلك متى اطمأنت إليها.
تعتبر الوصية باطلة إذا صدرت عمن لا يملك قواه العقلية. المناقشة: المناقشة: لما كان حق تقدير البينات للقاضي وقد اقتنع بشهادة كل من أحمد وفارس أبو راس. وكان كل منهما قد صرح في شهادته بأن الموصي كان حال الوصية غير مالك قواه العقلية. وكانت هذه الوصية باطلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 211/أحوال. وكان القاضي بردها صحيحاً من حيث النتيجة.