• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت النسب لا ينتفي بدعوى الزنا متى اتصل الولد بعقد زواج صحيح وولد لأكثر من ستة أشهر من العقد

ثبوت النسب لا ينتفي بادعاء الزنا إذا ثبت اتصال الولد بعقد زواج صحيح وولادته بعد أقل مدة الحمل القانونية من تاريخ العقد، والرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تُنتج أثراً زواجياً ولا تغني عن عقد جديد.

نص الاجتهاد

ان الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لاتنتج زواجا ولابد من عقد جديد ان الزنا لايمنع من ثبوت النسب مادام اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة اشهر من العقد . المناقشة: طلب وكيل المدعى عليه نقض الحكم المطعون فيه كما طلب وكيل المدعية بطعن تبعي نقضه ايضا للأسباب الملخصة فيما يلي: الأسباب الواردة في طعن وكيل المدعى عليه الاصلي: 1. لان القاضي نسب الولد الى موكله بداعي أنه ولد بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد وبداعي أن عقد الزواج كان قبل التاريخ المحرر به بسند عقد الزواج العادي استنادا لشهادة والد المدعية وابن عمها مع أن موكله لم يقبل باستماع شهادتهما على صحة العقد وسبق تاريخه ، وانما قبل بشهادتهما على المهر وقبضه لان ذلك كان موضوع خلاف وإثبات. 2. لان القاضي اعتمد السند العادي المحرر به وقائع عقد الزواج ، فلا يجوز الاخذ بشق منه وإبطال شق آخر 3. لان المدعية اعترفت بأن عقد الزواج لم يكن واقعا الا بعد تحرير السند وإنها حملت سفاحا 4. لأنه لا مجال للأخذ بتحديد أقل مدة للحمل بعد ان اعترفت المدعية بحملها قبل العقد5. لان القول بأن تاريخ السند كان غير التاريخ الذي يحمله السند بقي بدون إثبات لان الخط هو خط كاتب السند حاضر العقد فلا يجوز إثبات العكس خصوصا وان الشاهد لم يدع أن تاريخ السند كان قبل التاريخ المسجل عليه. الأسباب الواردة في طعن وكيل المدعية التبعي ١ – لان المحكمة لم تناقش الادلة ولم تقارن بينها ولم تبين أخذها ببعض الشهادات دون البعض الآخر ۲ – لان المدعى عليه ظل يعاشر موكلته حتى ما بعد ١٩٦٢/٣/٣١ ولان ولادة الولد كانت ا ١٣ / ٤ / ١٩٦٢ أي بعد الطلاق بشهر ونيف الأمر الذي يجعل ما ذهبت اليه المحكمة من ان العدة قد انقضت بالولادة. وأن الرجعة كانت بعد انقضاء العدة فلا تنتج أثرا ولا توجب اعتبار الزوجية قائمة – ذهاب خاطئ في هذه الأسباب: من جهة المهر: لما كان السند المبرز مصرحا فيه بأن المهر معجله ومؤجله الفا ليرة سورية. وكانت هوية ( المطعون عليها والطاعنة تبعيا ) قد أقرت بتوقيعه في جلسة ١٩٦٢/٧/٧. فصار ذلك حجة عليها بحكم المادة / ١٠ / بينات وكان قد تأيد مضمونه بشهادة كل من شامل وجعفر المدونة شهادتاهما في الدعوى وكانت الشهادة على أن المهر أربعة آلاف لا تسمع لإنها ضد هذا السند الكتابي ، كان ما جاء في الطعن من هذه الجهة مردودا. من جهة الرجعة: ولما كانت الطاعنة تبعيا مقرة بأن الطلاق كان قبل رمضان وأن ولادة الولد كانت في التاسع من رمضان وكانت الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجا ، بل يحتاج تجديد الزواج الى عقد جديد كان ما جاء من هذه الجهة مردودا أيضا من جهة نسب الولد: ولما كان السند ( فضلا عما تبين من أن تاريخه وضع لاحقا ( لم يحدد فيه تاريخ الزواج بل كان قاصرا على ذكر المهر ، وكان القاضي قد استخلص من البينات التي له حق تقديرها تاريخ الزواج، وكان عقد الزواج قبل ولادة الولد بأكثر من ستة اشهر التي هي أقل مدة الحمل وكان ما ادعى من أن الوطء كان زنا على فرض صحته لا يمنع ثبوت النسب ما دام قد اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة اشهر من العقد كما جاء في المادة ٣٤٣ من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة ٣٠٥ احوال. كان ما جاء من هذه الجهة مردودا. ولما كان الحكم موافقا للقانون و معللا تعليلا كافيا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعنين الاصلي والتبعي موضوعا