اختصاص اللجنة الجمركية في القضايا الداخلة ضمن ولايتها مشروط بتقديم طلب من الإدارة المختصة، ولا يجوز لها التحرك ابتداءً دون هذا الطلب.
لا يجوز للجنة الجمركية أن تنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها إلا بناء على طلب من الإدارة