ان جريمة تبديل المسكن دون اخبار شعبة التجنيد تتم بتبديل محل الإقامة المسجل في شعبة التجنيد ولا عبرة لاي محل اخر ويتعين الاختصاص لمحكمة هذا المحل .
ان جريمة تبديل المسكن دون اخبار شعبة التجنيد تتم بتبديل محل الإقامة المسجل في شعبة التجنيد ولا عبرة لاي محل اخر ويتعين الاختصاص لمحكمة هذا المحل . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه الاحتياطي المسرح قد سجل محل اقامته في سجل الاحتياط في قرية تل الصخر التابعة الحسكة مع أنه من مواليد قرية كفرلاها في محافظة حمص ، ولما دعي الى الاحتياط لم يعثر عليه في كلا المركزين وتبين أنه مسافر في لبنان ، فأقيمت عليه الدعوى بجرم تبدیل محل اقامة دون أن يخبر شعبة التجنيد وقرر القاضي عدم اختصاصه المكاني لرؤية هذه الدعوى باعتبار من أهالي محافظة حمص . ولما كانت المادة 60 من قانون خدمة العلم المؤرخ 5/10/1953۵ رقم 115 قد نصت على عقوبة كل مكلف او احتياطي بدل، محل اقامته المسجل في شعبة تجنيده دون أن يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه. ومؤدى ذلك أن الجريمة تتم بتبديل محل الاقامة المسجل في شعبة التجنيد ولا عبرة لأي محل آخر سواء أكان محل الولادة أو الاقامة المؤقتة أو الدائمة ويتعين الاختصاص المكاني للمحكمة بالنسبة إلى هذا المحل المسجل دون غيره لأنه يعتبر المكان الوحيد الذي تم فيه ارتكاب الجريمة وهو المرجح على غيره في اقامة الدعوى وفقا للمادة الثالثة من الأصول الجزائية