تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يأخذ به أو يطرحه أو يستبدله بخبرة أخرى أو إضافية، كما يجوز له الفصل في النزاع على ضوء سائر الأدلة دون التزام برأي الخبراء.
يعود لقاضي الموضوع تقدير ما في تقرير الخبراء وله أن يحكم بمقتضاه أو بما يخالفه أو أن يعين خبيرا آخرا أو إجراء خبرة إضافية أو أن يهمل رأي الخبراء ويفصل في موضوع الدعوى على أساس أدلة أخرى