• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إدارة حصر التبغ ليس لها حق المدعي الشخصي فحسب في قضايا التبلغ وانما هي التي يعود اليها حق القيام بالملاحقة القضائية

إذا منح النص الخاص جهةً عامةً أو إداريةً حق تحريك الدعوى والملاحقة والتسوية في جرائم محددة، فإن صفتها لا تنحصر في الادعاء الشخصي، بل تمتد إلى مباشرة الملاحقة القضائية واستئناف الأحكام المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

ان إدارة حصر التبغ ليس لها حق المدعي الشخصي فحسب في قضايا التبلغ وانما هي التي يعود اليها حق القيام بالملاحقة القضائية . المناقشة: من حيث ان أسباب الطعن تتلخص فيما يلي 1. ان محكمة الاستئناف لم تبحث بأساس الدعوى وانما صدقت الحكم على اعتبار ان قرار البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي. 2. ان دعاوي اقتناء وتهريب التبغ لها صفة مزدوجة صفة الادعاء الشخصي وصفة الغرامة لإدارة الحصر في مجمل هذين السببين: من حيث ان ادارة حصر التبغ ليس لها صفة الادعاء الشخصي فحسب في قضايا جرائم التبغ المنصوص عنها في القرار ١٦ ل. ر المؤرخ في /١٩٣٥/١/٣٠ وانما هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية في هذه القضايا بحكم المادة ٧٢ من القرار المذكور والغرامات المحكوم بها في هذه القضايا تعود لهذه الادارة بحكم المادة ٧٦ منه كما ان المادة ۷۸ منه قد خولتها إجراء التسوية على هذه الجرائم مما يجعلها مالكة للدعوى العامة في هذه القضايا تحركها متى شاءت أو تحفظها أ وتوقف التتبعات القائمة بشأنها مما يجعل استئنافها شاملا للدعوى العامة كاستئناف النيابة العامة ، لذلك يكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من اعتبارها مدعية شخصية فحسب في غير محله القانوني ويجعل هذا الحكم مبنيا على مخالفة للقانون ويتعين نقضه بحكم المادة ٣٤٢ المعدلة من الاصول الجزائية. لذلك تقرر بإجماع الآراء قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه