إدارة حصر التبغ مالكة للدعوى العامة في المخالفات المخولة بملاحقها مما يجعل استئنافها شاملا للدعوى العامة كالنيابة .
إدارة حصر التبغ مالكة للدعوى العامة في المخالفات المخولة بملاحقها مما يجعل استئنافها شاملا للدعوى العامة كالنيابة . المناقشة: إن إدارة حصر التبع ليس لها صفة الادعاء الشخصي فحسب في قضايا جرائم التبغ المنصوص عنها في القرار ١٦ ل . ر المؤرخ في ١٩٣٥/١/٣٠ وإنما هي التي يعود لها الحق القيام بالملاحقات القضائية في هذه القضايا بحكم المادة ٧٢ من القرار المذكور والغرامات المحكوم بها في هذه القضايا تعود لهذه الإدارة بحكم المادة ٧٦ منه كما أن المادة ۷۸ منه قد خولتها إجراء التسوية علي هذه الجرائم مما سجعلها مالكة للدعوي العامة في هذه القضايا تحركها متي شاءت أو تحفظها أو توقف التتبعات القائمة بشأنها مما يجعل استئنافها شاملاً للدعوي العامة كاستئناف النيابة العامة .