• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 182 تاريخ 1963/5/1

يستحق الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته بموجب قرار من مجلس الوزراء إجازة إدارية طوال مدة خدمته التي يقضيها بعد سن المعاش كما لو لم تمدد خدمته # لايستحق هذا الموظف رواتب الاجازات التي لم يستعملها خلال مدة خدمته المنتهية ببلوغه سن المعاش وانما يحق له استعمال هذه الاجازات على انه يجوز له ان يراكم...

نص الاجتهاد

يستحق الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته بموجب قرار من مجلس الوزراء إجازة إدارية طوال مدة خدمته التي يقضيها بعد سن المعاش كما لو لم تمدد خدمته # لايستحق هذا الموظف رواتب الاجازات التي لم يستعملها خلال مدة خدمته المنتهية ببلوغه سن المعاش وانما يحق له استعمال هذه الاجازات على انه يجوز له ان يراكم الاجازات حتى خمس سنوات تنتهي بانفكاكه النهائي عن العمل وقبض رواتبها عملا باحكام المادة 53 من قانون الوظفين الاساسي .