يستحق الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته بموجب قرار من مجلس الوزراء إجازة إدارية طوال مدة خدمته التي يقضيها بعد سن المعاش كما لو لم تمدد خدمته # لايستحق هذا الموظف رواتب الاجازات التي لم يستعملها خلال مدة خدمته المنتهية ببلوغه سن المعاش وانما يحق له استعمال هذه الاجازات على انه يجوز له ان يراكم...
يستحق الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته بموجب قرار من مجلس الوزراء إجازة إدارية طوال مدة خدمته التي يقضيها بعد سن المعاش كما لو لم تمدد خدمته # لايستحق هذا الموظف رواتب الاجازات التي لم يستعملها خلال مدة خدمته المنتهية ببلوغه سن المعاش وانما يحق له استعمال هذه الاجازات على انه يجوز له ان يراكم الاجازات حتى خمس سنوات تنتهي بانفكاكه النهائي عن العمل وقبض رواتبها عملا باحكام المادة 53 من قانون الوظفين الاساسي .