إذا كانت المكافأة مستحقة عن الإخبار بمخالفة التصدير ومقررة على سبيل الجعل الخاص أو الالتزام القانوني من الدولة، فإن النزاع المتعلق بها ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي دون مجلس الدولة.
إن المكافأة التي يستحقها المخبر عن مخالفة التصدير (لمكتب الحبوب) هي بمثابة جعل خاص أو التزام قانوني تقدمه الدولة عن عمل يقوم به المخبرون، وأمر النظر في النزاع حولها يعود إلى القضاء العادي وليس لمجلس الدولة