• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكافأة المقررة للمخبر عن مخالفة التصدير تعد جعلاً خاصاً ويختص القضاء العادي بالفصل في النزاع بشأنها

إذا كانت المكافأة مستحقة عن الإخبار بمخالفة التصدير ومقررة على سبيل الجعل الخاص أو الالتزام القانوني من الدولة، فإن النزاع المتعلق بها ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي دون مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

إن المكافأة التي يستحقها المخبر عن مخالفة التصدير (لمكتب الحبوب) هي بمثابة جعل خاص أو التزام قانوني تقدمه الدولة عن عمل يقوم به المخبرون، وأمر النظر في النزاع حولها يعود إلى القضاء العادي وليس لمجلس الدولة