• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان عقد القاصر لا يعفيه من رد المنفعة المستفادة من تنفيذه

إذا كان المتعهد قاصراً وثبت بطلان العقد لقصوره، فلا تنقضي آثار التنفيذ الناشئة لمصلحته، وإنما يلتزم برد مقدار المنفعة التي حصل عليها بسبب العقد.

نص الاجتهاد

332 – عقد – بطلانه – قاصر – رد المنفعة: إن ثبوت قصر المدين الذي تعهد بدفع قيمة أشياء وما يستتبع ذلك من بطلان العقد، لا يعني إخلاء ذمة القاصر من الالتزام، وإنما يلتزم برد ما عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد (مادة 143 مدني).