إذا كان المتعهد قاصراً وثبت بطلان العقد لقصوره، فلا تنقضي آثار التنفيذ الناشئة لمصلحته، وإنما يلتزم برد مقدار المنفعة التي حصل عليها بسبب العقد.
332 – عقد – بطلانه – قاصر – رد المنفعة: إن ثبوت قصر المدين الذي تعهد بدفع قيمة أشياء وما يستتبع ذلك من بطلان العقد، لا يعني إخلاء ذمة القاصر من الالتزام، وإنما يلتزم برد ما عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد (مادة 143 مدني).