إذا أُبطل العقد لنقص أهلية أحد المتعاقدين، فإن هذا الإبطال لا يعفيه من ردّ المبلغ أو المنفعة التي قبضها أو حصل عليها بموجب تنفيذ العقد، ويبقى ملتزماً بردّ ما عاد عليه من منفعة.
338 – عقد – بطلانه – نقص اهلية – رد منفعة: إن إبطال العقد لنقص في أهلية المتعاقد، لا يجعل هذا الأخير في حل من الدين المترتب بذمته نتيجة قبضه مبلغاً من المال من المتعاقد معه، ويبقى ملزماً برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد (مادة 143 مدني).