يشترط لجواز إخلاء المأجور بحجة إقامة بناء جديد أن يكون المشروع إنشاء بناء جديد كامل بدل البناء القديم، بحيث ينال الهدم سائر أجزاء العقار أو معظمه على نحو جوهري؛ أما الهدم الجزئي اليسير الذي لا ينهض ببناء جديد كامل فلا يبرر الإخلاء.
يجوز للمالك اخلاء عقاره المأجور اذا أراد اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم وان المقصود بالبناء الجديد الكامل أن يشمل سائر أجزاء العقار فاذا كان القسم المنوي هدمه سقفا لغرفة واحدة في العقار فان هذا الهدم لا يستلزم الاخلاء.