حق المالك في إخلاء المأجور للسكنى يقتصر على عقار واحد عند قيام الحاجة، ولا يمتد إلى أكثر من عقار مؤجر إذا لم يكن له مسكن مجاور يملكه ويقيم فيه.
ليس للمالك المستقل أو من كان في حكمه أن يشغل ويخلي أكثر من عقار واحد من عقاراته المؤجرة للغير إذا كان بحاجة لسكناه ولم يكن ساكناً في عقار جار بملكه