تنفيذ مذكرة الإحضار يقتضي جواز سوق المخاطَب جبراً إلى القضاء دون تفرقة بين الشاهد والمدعى عليه، ويجوز الاحتفاظ به مؤقتاً حتى عرضه خلال 24 ساعة، ولا يُوصف بالتوقيف إلا بقرار قضائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ كتاب قيادة قوى الأمن الداخلي رقم 1950 / 8 ك 11815 / ك حول تنفيذ مذكرة الاحضار: إلى وزارة العدل اختلف بعض قادة الوحدات في الشرطة حول تنفيذ مذكرة الاحضار في النقاط التالية: 1 – هل يجوز الاحتفاظ بمخاطب مذكرة احضار شاهد في مركز توقيفه لتقديمه موجوداً إلى المحكمة التي طلبته خلال 24 ساعة. ونحن نرى أنه يجوز للشرطة الاحتفاظ بمخاطب مذكرة الاحضار ولو كان شاهداً لمدة 24 ساعة حتى يقدم للقضاء. 2 – هل من تفريق في المعاملة بين مخاطب مذكرة احضار شاهد وآخر مدعى عليه من حيث سوقه إلى القضاء بواسطة الجامعة وتحت الحراسة. ونحن نرى أن القوانين المعمول بها لم تفرق بين مخاطب مذكرة احضار كشاهد أو مدعى عليه، وإن رجال الشرطة يجب أن لا يفرقوا في معاملة سوق الاثنين لأن المادة 111 من الأصول الجزائية قالت من لم يمتثل لمذكرة الاحضار يساق جبراً، والجبر برأينا عمل آخر غير وضع الجامعة وسوق مخاطبها تحت الحراسة. 3 – يعمد بعض رجال الشرطة عند تنفيذ مذكرة احضار بحق مواطن ما إلى التسجيل في أوراق الضبط وفهرست الضبوط، توقيف فلان بموجب مذكرة احضار. وبعضهم يسجل: تقديم فلان موجوداً بموجب مذكرة احضار فأيهما الأصح. ونحن نرى أن تسجيل تقديمه موجوداً هو الأصح لأن المساق لا يعتبر موقوفاً قبل قرار القاضي بتوقيفه. فيرجى الاطلاع وبيان المطالعة حول الموضوع للعمل بموجبها. دمشق في 12 / 5 / 1963 قائد قوى الأمن الداخلي