• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا أُلصقت دون بيان سبب تعذر تبليغها إلى المخاطب

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية عند إلصاقها أن يثبت سبب تعذر التبليغ المباشر إلى المخاطب، وإلا كان التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

يعتبر تبليغ البطاقة البريدية باطلاً إذا ألصقت دون بيان سبب تعذر تبليغها إلى المخاطب