يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية عند إلصاقها أن يثبت سبب تعذر التبليغ المباشر إلى المخاطب، وإلا كان التبليغ باطلاً.
يعتبر تبليغ البطاقة البريدية باطلاً إذا ألصقت دون بيان سبب تعذر تبليغها إلى المخاطب