• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المبيع تسليماً فعلياً، بمعنى وضعه تحت تصرف المشتري وتمكينه من حيازته والانتفاع به

تسليم المبيع تسليماً فعلياً، بمعنى وضعه تحت تصرف المشتري وتمكينه من حيازته والانتفاع به، يترتب عليه بدء سريان مدة التقادم السنوية المنصوص عليها، فتسقط بعدها دعاوى إنقاص الثمن أو فسخ العقد أو تكملة الثمن، ولو كان المبيع عقاراً يحتاج إلى تسجيل.

نص الاجتهاد

ان حق مشتري العقار في طلب انقاص الثمن او طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا مادة 402 مدني والتسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتقاع به ولايحول دون هذه الحيازة كون المبيع حقا عينا يقتضي تسجيله المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1 – قضى الحكم المطعون فيه برد الدعوى مستنداً إلى شمولها بالتقادم المسقط استناداً إلى المادة 402 من القانون المدني مع أن المدعي عليه الطاعن أوضح في دعواه أنه لم يتسلم المبيع استلاماً فعلياً. كما أوضح أنه حين أراد نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقار وذلك قبل بضعة اشهر من تقديم الدعوى تبين أن البئر كانت ضمن أملاك الدولة وإنها بغير مساحة إطلاقاً سوى الفوهة فقط واتضح له أن المساحة التي بيعت له على أنها عائدة للبئر إنما هي أملاك دولة. ومثل هذا العجز أو العيب في المبيع لا يمكن اكتشافه بأية صورة من الصور إلا بالإطلاع على الصحيفة العقاري للعقار حيث أن الموكل لم يتهيأ له اكتشاف هذا النقص إلا حين أراد الملكية لاسمه فلا تكون الدعوى مشمولة بالتقادم بمدة سنة. 2 – لقد افترض الحكم أن التسليم جرى منذ تاريخ العقد كما افترض إطلاع المشتري على لا عيب والنقص في المبيع دون مستند صحيح. 3 – إن عقد البيع موضوع الدعوى يتعلق بعقار ومثل هذا العقد لا يمكن اعتباره نافذاً إلا من تاريخ تسجيله حسب المادة 11 من القرار 188. في المناقشة. من حيث أن القاضي علل لما ذهب إليه ف يحكمه المطعون فيه برد دعوى المدعي (الطاعن) للتقادم المسقط بما يتفق والمادة 402 من القانون المدني وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 403 بأن التسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ومن حيث أن كون المبيع حقاً عينياً عقارياً يقتضي تسجيله لا يحول دون حيازته من قبل المشتري لاسيما وقد تضمن عقد البيع تصريح البائعين أن المبيع أصبح من تاريخه في ملكية الفريق الثاني (أي المشتري وهو المدعي) وقد نوه الحكم بهذه الناحية. كما أن مجرد عدم تسجيل المبيع في السجل العقاري لا يمنع المشتري من المداعاة بطلب التسجيل استناداً للعقد. ومن ناحية أخرى تبين أن العقد المستند إليه بالادعاء مؤرخ 25/1/1958 في حين يتبين من الصورة المبرز عن قيد العقار المسجل في السجل العقاري أن ما هو مسجل ملكاً باسم المالكين هو البئر فقط تصحيحاً بموجب قرار الأمانة رقم 36 تاريخ 13/3/1950 أي بتاريخ سابق لتاريخ عقد البيع والسجل العقاري مفروض فيه العلانية بمقتضى المادة 86 من القرار 188 المتعلق بالسجل العقاري بحيث يمكن الإطلاع على القيد المسجل فيه من قبل كل ذي مصلحة حسب الأصول. فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه الذي هو بالنتيجة سليم في القانون. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.