لا يُقبل طلب الإخلاء من زوجةٍ تقيم مع زوجها في دارٍ مملوكةٍ له وتنتفع بها بحكم ملكيتها، متى كان الزوج قائماً بمنفعة الدار، لأن هذا الوضع يمنع قيام مصلحةٍ قانونيةٍ كافية لها في طلب إخلاء مأجورٍ آخر تملكه مستقلاً.
ان الزوجة الساكنة مع زوجها في دار جارية في ملكية الزوج بحكم المالكة لمنفعة تلك الدار فلا يسوغ لها معه حق طلب اخلاء المأجور الذي تملكه الزوجة مستقلة.