إذا تعلّق النزاع بأجور ساعات إضافية في مدرسة خاصة، وجب التحقق أولاً من عدد ساعات التدريس المحددة نظاماً وواقعاً، والاطلاع على الرخصة والنظام الأساسي للمدرسة قبل الحكم، وإلا تعرّض القضاء للخطأ في تقدير الاستحقاق أو في صحة الخصومة.
لابد من التثبت من عدد ساعات التدريس المحددة للمدارس الخاصة قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية والاطلاع على رحصة المدرسة ونظامها الأساسي للبت في صحة الخصومة مادة 16 أصول .