• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بأجور الساعات الإضافية في المدارس الخاصة قبل التثبت من عدد ساعات التدريس المقررة والاطلاع على الرخصة والنظام الأساسي للتحقق من صحة الخصومة

إذا تعلّق النزاع بأجور ساعات إضافية في مدرسة خاصة، وجب التحقق أولاً من عدد ساعات التدريس المحددة نظاماً وواقعاً، والاطلاع على الرخصة والنظام الأساسي للمدرسة قبل الحكم، وإلا تعرّض القضاء للخطأ في تقدير الاستحقاق أو في صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

لابد من التثبت من عدد ساعات التدريس المحددة للمدارس الخاصة قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية والاطلاع على رحصة المدرسة ونظامها الأساسي للبت في صحة الخصومة مادة 16 أصول .