إذا كان النزاع متعلقاً بأجور ساعات إضافية لمعلمات مدرسة خاصة، وجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من الساعات التدريسية المحددة للمدرسة ومن رخصتها ونظامها الأساسي قبل الفصل في الطلب.
قبل الحكم بأجور الساعات الاصافية لمعلمي المدراس الخاصة لابد من التثبت من عدد ساعات التدريس المحددة للمدارس الخاصة والاطلاع على رخصة المدرسة ونظامها الأساسي للتثبت من صحة الخصومة .