• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من عدد ساعات التدريس المحددة ورخصة المدرسة ونظامها الأساسي قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية لمعلمات المدارس الخاصة

إذا كان النزاع متعلقاً بأجور ساعات إضافية لمعلمات مدرسة خاصة، وجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من الساعات التدريسية المحددة للمدرسة ومن رخصتها ونظامها الأساسي قبل الفصل في الطلب.

نص الاجتهاد

قبل الحكم بأجور الساعات الاصافية لمعلمي المدراس الخاصة لابد من التثبت من عدد ساعات التدريس المحددة للمدارس الخاصة والاطلاع على رخصة المدرسة ونظامها الأساسي للتثبت من صحة الخصومة .