• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض مبلغ للقيام بمساع قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين، جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109 عقوبات عسكري

إذا انصبّ الفعل على قبض مال مقابل مساعٍ لتخليص مكلف من الخدمة العسكرية، فإن الوصف القانوني يتحدد بالنص الخاص في قانون العقوبات العسكري متى كان هو الأخصّ، ولا يُعمل بالنص العام عند التعارض، كما قد يتوافر إلى جانبه جرم الاحتيال بحسب عناصر الواقعة.

نص الاجتهاد

قبض مبلغ للقيام بمساع قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين، جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109 عقوبات عسكري. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347 عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180 من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر المناقشة: آن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن «ر» أخا سيق الخدمة العلم وقد حاول تخليصه من هذه الخدمة بحجة انه مريض فأحيل المكلف الى المستشى العسكري وتبين انه سالم من الأمراض وحينئذ اتصل بالطاعن «ع » وشرح له قضية أخيه وأراد «ع » ان يستغل هذه المناسبة فزعم انه على استعداد للتوسط مع الطبيب وقبض على ذلك مبلغ الف ليرة سورية ولم تثمر مساعيه واعاد المبلغ الى صاحبه وقد انتهت المحكمة الى حبس الطاعن «ع » مدة شهر وتغريمه الف ليرة سورية وفقا للمادتين 347 و 244 من قانون العقوبات لارتكابه جرم صرف النفوذ وحبس الطاعن «ر» مدة شهر ايضا لارتكابه جرم الذم وفقا للمادتين 279 و 244 من القانون نفسه .ولما كانت هذه الحادثة عبارة عن مساع غير ناجحة قام بها الطاعن «ع » لتخليص صديقه من الخدمة لقاء ما قبضه منه وهي ذات فرعين اولهما علاقة الطاعنين بعضهما وقبض المبلغ في سبيل تخليص مكلف من الخدمة فهذا الجرم يعد من نوع الاحتيال وهو جار بين اثنين من المواطنين المدنيين ولا تتأثر مصالح الجيش به ويخرج من اختصاص القضاء العسكري ، والفرع الثاني عبارة عن مساع بذلها الطاعن «ع » التخليص، مكلف من الخدمة وهذا الجرم يدخل في باب التلاعب الوارد في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري ولا تنطبق عليه احكام المادة 347 من قانون العقوبات ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180 من القانون الأخير فقد جاء فيها انه اذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام اخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجح على غيره في هذه القضية لانه نص خاص وهو اولی من أي نص آخر