• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنزاع المتعلق بحق عيني عقاري مسجل إذا كانت قيمته ضمن النصاب القانوني

العبرة في اختصاص المحكمة بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري مسجّل هي قيمة الدعوى، لا مجرد طبيعة الحق، فإذا كانت القيمة ضمن النصاب انعقد اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المتعلق بحق عيني مسجل في السجل العقاري يتعين بالنسبة للقيمة عملا بالمادة 62 من الأصول . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان القاعدة المعينة بالمادة ٥٢ من قانون أصول المحاكمات أن المدعي هو الذي يعين قيمة الدعوى واذا اعترض المدعى عليه في هذه القيمة يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقدرة للعقارات المدعى بها في دوائر المالية. غير أن القاضي رغم أن المدعية ( الطاعنة ) عينت قيمة الأسهم المدعى بها بثلاثماية ليرة سورية ورغم أن المدعى عليها لم تعترض على ذلك قرر عدم الاختصاص الموضوعي. 2. ان استناد القاضي على المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ من القرار ١٨٨ المؤرخ ١ ١٩٢٦/٣/١٥ هو في غير محله القانوني لان هذه المواد تتعلق اه بالعقارات المسجلة طبقا لهذا القرار في حين أن طلب المدعية هو تسجيل حصتها الارثية المحددة قيمتها بمبلغ يدخل في اختصاص قاضي الصلح والفرق واضح بين تصحيح القيد العقاري وبين تسجيل حصة ارثية. فعن ذلك: من حيث أن دعوى المدعية كما تضمنه ادعاؤها المؤرخ ۱/۲۸/ ا ١٩٦١ على أن بعض ورثة المتوفي مصطفي أجروا معاملة انتقال العقار رقم /٤٠٣ / بموجب وثيقة حصر أرث مغلوطة لم يدرج فيها اسم والدتها فاطمة بت أحمد كزوجة للمتوفي ولا ولادها منه والمدعية تطلب تسجيل الاسهم المدعى بها وهي مايتا سهم و / ١٢٥٠ / جزء من السهم على اسمها وتنزيلها من سهام المدعى عليهم حسب المستندات الشرعية الاخيرة ذاكرة في استدعاء دعواها ان قيمة سهامها تساوي ثلاثماية ليرة سورية. ومن حيث يتبين ان القاضي حكم برد دعوى المدعية لعدم اختصاص المحكمة الموضوعي تأسيسا على ما خلاصته ان القيد العقاري تضمن اسماء اصحاب حق الملكية للعقار وان من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا الى قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق بمقتضى المادة ١٣ من القرار ۱۸۸ وان للمتضرر من هذا التسجيل حق الادعاء مباشرة بعدم قانونية التسجيل والغائه بمقتضى المادتين ١٤ و ١٥ من القرار ذاته وان لقيود السجل العقاري قوة مطلقة وان النزاع بحق عيني جرى تسجيله في السجل العقاري ليس من اختصاص المحكمة الصلحية وانما يعود للمحكمة البدائية ذات الاختصاص العام عملا بالمادة ( ٧٧ ) قانون أصول المحاكمات مع أن هذه المادة انما تنص على أن محكمة البداية تختص في الحكم في الدعاوى التي ليست من اختصاص محكمة أخرى فلا تعطل حكم المادة ٦٢ من القانون ذاته التي نصت على أن محكمة الصلح تختص بالدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف ليرة سورية فمجرد كون الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة الصلحية ما لم تكن قيمتها متجاوزة الحد المذكور فالطعن وارد على الحكم لما بني عليه في عدم الاختصاص ويجعله غير قائم على اساس سليم من القانون فهو مستوجب النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.