إذا جاءت عبارات الإقرار أو العقد صريحة، وجب الأخذ بمدلولها اللغوي الظاهر وعدم الخروج عنه لتفسير الإرادة، ويُحاجّ المقرّ بإقراره ولا يُقبل منه ادعاء الخطأ في استعمال اللفظ عند وضوح الدلالة.
الألفاظ الصريحة في اقارير العقود لا يعدل عن مدلولها اللغوي إلى غيره لتفسير ارادة المقر أو المتعاقدين المناقشة: لما كانت الألفاظ الصريحة في اقارير العقود لا يعدل عن مدلولها اللغوي إلى غيره لتفسير ارادة المقر أو المتعاقدين ، كماهي صراحة المادة (151 ) مدني، وكانت دعوى الخطأ في استعمال اللفظ في مدلوله اللغوي لا تسمع ، وكان المقر مؤاخذا في اقراره ، كان ما جاء في الطعن مردودا