سقوط نفقة الزوجة مشروط بثبوت نشوزها، والنشوز لا يثبت إلا بإثبات خروجها من المسكن بلا حق، مع ثبوت أن المسكن بقي على الحال التي كان عليها عند الكشف؛ وعند الحكم بالنفقة يجب تحديد مقدارها.
لا يتحقق النشوز الا اذا ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلا حق على القاضي أن حكم بالنفقة أن يحددها المناقشة: لا تسقط نفقة الزوجة الا بالنشوز والنشوز لا يتحقق الا اذا ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروجها منه بلا حق . وعلى القاضي أن حكم بالنفقة أن يحددها