العبرة في جرائم القتل هي بقصد القتل واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المفضي إليه؛ فإذا توجهت نية الجاني إلى القتل ثم أصاب فعله شخصاً آخر أو أدى إلى قتل غير المقصود، بقيت المسؤولية قائمة على أساس القتل المقصود متى توافرت النية أو قبول النتيجة المحتملة.
إن من يقصد قتل شخص بإطلاق النار عليه فيصيب به آخر وهو لا يريد إصابته فيقتله مع ذلك الآخر يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد وأن من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة 200 عقوبات فيصيبه أو يصيب آخر معه لا يتغير وصف الجرم عند إصابة الآخر ما دام أن الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في إرادة ارتكاب الجريمة مادة 187 عقوبات وما دام أن المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وأن قانون العقوبات قبل هذا المبدأ في المادة 205 المتضمنة – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف – الفعل بحق من كان يقصد